قرار رقم 316 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة.رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- و على كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17062 المؤرخ في 2022/7/14 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد عبدالله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا، وذلك لتسوية الالتزامات المالية المترتبة على أعمال الصيانة عدد 2 طائرات خاصة، أسبوع اعتبارا من 2022/07/19 م.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.