قرار رقم 316 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 316 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، محمد عبدالله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا، وذلك لتسوية الالتزامات المالية المترتبة على أعمال الصيانة عدد 2 طائرات خاصة، أسبوع اعتبارا من 2022/07/19 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly