قرار رقم 3159 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3159 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف ، والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (159-2003).
إلى: د. حسين علي عبدالحميد.
العنوان: مصحة النصر الطبية – طبرق.
عن اختراع بتسمية: جهاز مغنوساج.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 26 من شهر 4 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م