قرار رقم 3158 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3158 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3158-2003).

إلى: د. حسين علي عبدالحميد.

العنوان: مصحة النصر الطبية – طبرق.

عن اختراع بتسمية: جهاز بلاتون .

اسم المخترع وعنوانه:

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة. 

تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 26 من شهر 4 سنة 2018 .ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ……/…/….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly