قرار رقم 3155 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3155 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 3155-2003.

إلى: عبدالرزاق صبري الأحمر.

العنوان: أبو هريدة – طرابلس

عن اختراع بتسمية: منظومة لمراقبة عمليات التشغيل وكفاءة المحفزات بمصانع الأمونيا بالحاسب الآلي.

اسم المخترع وعنوانه:

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 4 من شهر 4 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ……/…/….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly