قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

 مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، يكون يوم الوقوف بعرفة وكذلك عيد الأضحى المبارك للعام 2022م/1443ه، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين الموافق 8 – 9 – 10 – 11 / 2022/07 م، عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly