قرار رقم 313 لسنة 2009 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البرية والبحرية والجوية واختصاصات مديريها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 313 لسنة 2009 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البرية والبحرية والجوية واختصاصات مديريها

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تسند تبعية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 2

تسند – بموجب أحكام هذا القرار – إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة.
  2. توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم.
  3. اتخاذ إجراءات نقل الأعضاء من المنفذ بالتنسيق مع الجهات التي يتبعونها مع بيان أسباب ومبررات النقل.
  4. اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق السيطرة الأمنية على المنفذ،بما لا يخل يسير الأعمال الإدارية والفنية.
  5. إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لكافة الأجهزة الأمنية لضمان أداء الواجبات المنوطة بهم على الوجه المطلوب.
  6. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية الموضوعة للمحافظة على الأمن والنظام داخل حدود المنفذ.
  7. تشكيل غرفة أمنية برئاسة مدير أمن المنفذ وعضوية رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنفذ لتنسيق العمل وتنفيذ الخطط الأمنية الموكلة لتلك الأجهزة ومتابعة تنفيذها.
  8. وضع الضوابط الخاصة بحركة الأشخاص والآليات داخل المنفذ،ومتابعة التقيد.
  9. وضع إجراءات حركة الدخول والخروج بالمنفذ وفقا للقوانين والاتفاقيات النافذة.
  10. أية مهام أخرى تسند إليهم في مجال المنافذ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly