قرار رقم 312 لسنة 2022 م بشأن قبول استقالة وكيل وزارة 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 312 لسنة 2022 م بشأن قبول استقالة وكيل وزارة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تقبل إستقالة السيد، رفعت عبد السلام العبار، بصفته وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly