قرار رقم 312 لسنة 1996 م 1425 م بتقرير حكم في شأن رؤوس أموال بعض الشركات الصناعية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي بإسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1425 ميلادية بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1425 ميلادية بإضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1425 ميلادية بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى.
قررت
مادة 1
تضاف رؤوس أموال الشركات الصناعية المدمجة بموجب قراري اللجنة الشعبية العامة رقمي 33 و71 لسنة 1425 ميلادية المشار إليهما، كل إلى رأس مال الشركة المدمجة فيها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.