قرار رقم 311 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء منتزه صبراتة الوطني
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1968 افرنجي بشأن الصيد.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 افرنجي بشأن حماية المراعي والغابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجي بشأن حماية البيئة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 افرنجي بشأن جهاز التفتيش الزراعي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 افرنجي بشأن تنظيم المحميات الطبيعية والمنتزهات.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه رقم 1607.3.4 المؤرخ في 7 / 7 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتبر مساحة الأرض العامة المحدد موقعها وحدودها على الخريطة المرفقة بهذا القرار والمشجرة بأشجار الغابات الصنوبرية بموقع تليل بصبراتة منطقة محفوظة تسمى منتزه صبراتة الوطني، تسري عليه أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.