قرار رقم 310 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 310 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح المركز الوطني للامتحانات، لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمركز، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly