قرار رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد،حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة السنغال لمدة اسبوع اعتبارا من 2023/1/25م، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري للسادة وزراء الزراعة بالقارة الإفريقية، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، ابوبكر المبروك المنصوري 
  2. السيد، حازم فرج الشويهدي 
  3. السيد، الهمالي أحمد ضوا 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly