قرار رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب وزير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية رقم 27/2 المؤرخ في 2023/1/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء رقم بلا المؤرخ في 2023/1/16 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1626 المؤرخ في 2022/1/18 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد،حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة السنغال لمدة اسبوع اعتبارا من 2023/1/25م، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري للسادة وزراء الزراعة بالقارة الإفريقية، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، ابوبكر المبروك المنصوري
- السيد، حازم فرج الشويهدي
- السيد، الهمالي أحمد ضوا
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.