قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 704,000,000 سبعمائة وأربعة ملايين دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، لتوريد الأعلاف للمربين كسلفة من وزارة المالية تخصم من الودائع والأمانات، ويتم تسويتها لاحقا بعد إقرار الميزانية للعام المالي 2022 م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly