قرار رقم 31 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أفريقيا الوسطى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أفريقيا الوسطى

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أفريقيا الوسطى على النحو التالي:

  1. عيسى عمر الباروني | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. خالد دخيل الصويعي | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly