قرار رقم 31 لسنة 2001 م

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 31 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ عماد عامر ابوحميدة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قيد الأخ عماد عامر ابوحميدة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

ls.org.ly