قرار رقم 309 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير الثروة البحرية رقم 239 المؤرخ في 2022/6/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عادل محمد سلطان، وزير الثروة البحرية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/7/12 م، وذلك لحضور تخريج الدفعة الثالثة للدورة التدريبية حول التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية.والمشاركة باحتفالية الدورة الرابعة عشر من (أيام التعاون الدولي)، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:-
- السيد، الهادي محمد الترجماني.
- السيد، فراس محمد الجابري
- السيد، أحمد محمد الغناي
- السيد، يونس فرج عبد الرازق
- السيد، أحمد صالح الديب.
مادة 2
تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمال المهمة الموفدين إليها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.