قرار رقم 309 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 309 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عادل محمد سلطان، وزير الثروة البحرية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/7/12 م، وذلك لحضور تخريج الدفعة الثالثة للدورة التدريبية حول التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية.والمشاركة باحتفالية الدورة الرابعة عشر من (أيام التعاون الدولي)، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، الهادي محمد الترجماني.
  2. السيد، فراس محمد الجابري 
  3. السيد، أحمد محمد الغناي 
  4. السيد، يونس فرج عبد الرازق
  5. السيد، أحمد صالح الديب.

مادة 2 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمال المهمة الموفدين إليها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly