قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم م و 22/136 المؤرخ في 2022/03/17 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8019 المؤرخ في 2022/03/20 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية على النحو الآتي:
1 | السيد، محمد علي زايد | رئيسا |
2 | السيد، هشام محمد عواج | نائبا للرئيس |
3 | السيد، أنيس نور الدين كعوان | عضوا |
4 | السيد، خليفة فرج خليفة لملوم | عضوا |
5 | السيد، صلاح أحمد أبو الخيرات | عضوا |
6 | السيد، عبير عمر أبو القاسم | عضوا |
7 | السيد، محمد شكري اشتيوي | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء