قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية على النحو الآتي: 

1السيد، محمد علي زايد رئيسا 
2السيد، هشام محمد عواج نائبا للرئيس
3السيد، أنيس نور الدين كعوان عضوا
4السيد، خليفة فرج خليفة لملوم عضوا 
5السيد، صلاح أحمد أبو الخيراتعضوا 
6السيد، عبير عمر أبو القاسمعضوا 
7السيد، محمد شكري اشتيويعضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly