قرار رقم 309 لسنة 2000 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 1430 – 1431 ميلادية

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 309 لسنة 2000 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 1430 – 1431 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

ينسب الطلبة الحاصلون على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام للدراسة بالثانويات التخصصية، والثانويات المهنية، والثانويات العامة، وفقاً للأسس والنسب التاليه:- 

  1. يتم تنسيب 26,7 من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالشعبية إلى الثانويات التخصصية المعتمدة، بواقع 120 طالباً وطالبة لكل ثانوية، كما ينسب إليها الطلبة الحاصلون على أعلى التقديرات وإلى أن تحقيق النسبة تنازلياً 
  2. يتم تنسيب 46,9 من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالشعبية، إلى الثانويات المهنية، وثانويات المهن النسوية المراكز المتوسطة للمهن الشاملة سابقاً، وينسب إليها الطلبة الحاصلون على تقديرات تالية لتقديرات المنسبين للثانويات التخصصية
  3.  يتم تنسيب 26,4 من الطلبة الحاصلين على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى بالشعبية، إلى الثانويات العامة من الحاصلين على التقديرات التالية لتقديرات المنسبين للثانويات المهنية.

مادة 2 

عند تنسيب الطلبة وفقاً للنسب المقررة بالمادة 1 من هذا القرار يراعى التقيد بالآتي: – 

  1. أن تكون نسبة الطلبة المنسبين للثانويات التخصصية 50 % اناث و 50 % ذكور.
  2. يجب أن تكون سن الطلبة المنسبين للدراسة بالثانويات التخصصية دون السادسة عشرة

مادة 3 

تشكل لجان على مستوى الشعبيات، بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، تتولى تنسيب الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي خلال هذا العام طبقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 4 

تتولى القطاعات الأخرى بالشعبيات والتي تتبعها مؤسسات تعليمية أو تدريبية مثل قطاع الطاقة وقطاع العدل والأمن العام وقطاع المالية وقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات تحديد الأعداد والتقديرات المطلوبة للقبول بمؤسساتها على أن يتم التنسيب إلى المؤسسات المشار إليها، وفقاً للقواعد المحددة بهذا القرار.

مادة 5 

على اللجان التي تشكل وفقاً لأحكام هذا القرار، عند تنسيب الطلاب إستغلال المؤسسات التعليمية والتدريبية الاستغلال الأمثل والكامل لفترتين صباحية ومسائية، وبما يحقق استيعاب كافة الطلاب بالشعبية، وأي مؤسسة تعليمية أو تدريبية لايتم استغلالها لفترة كاملة تعتبر في حكم المدارس القزمية ويتم توزيع طلابها على مدارس أخرى.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly