قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية رقم 3975 المؤرخ في 2023/5/14 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10051 المؤرخ في 2023/05/21.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة الجوازات والجنسية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة بافوتك للطباعة الالكترونية القابضة لتنفيذ مشروع توريد منظومة إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني وقاعدة بيانات تسجيل حركة الدخول بمنافذ الدولة، بقيمة إجمالية تعادل مبلغ وقدره 151,277,152 مائة وواحد وخمسون مليونا ومائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة واثنان وخمسون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.