قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمصلحة الجوازات والجنسية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة بافوتك للطباعة الالكترونية القابضة لتنفيذ مشروع توريد منظومة إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني وقاعدة بيانات تسجيل حركة الدخول بمنافذ الدولة، بقيمة إجمالية تعادل مبلغ وقدره 151,277,152 مائة وواحد وخمسون مليونا ومائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة واثنان وخمسون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly