قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، محمد الطاهر الجراري، الموظف التابع للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly