قرار رقم 308 لسنة 2013 م.بإنشاء غرفة عمليات أمنية لقوة الردع و التدخل المشتركة

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 308 لسنة 2013 م.بإنشاء غرفة عمليات أمنية لقوة الردع و التدخل المشتركة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ غرف أمنية تسمى غرفة عمليات أمنية لقوة الردع والتدخل المشتركة تكون تابعة لمجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر وإمرة رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها بقاعدة امعيتيقة بمدينة طرابلس

مادة 2

تشكل غرفة العمليات الأمنية المشار إليها في المادة السابقة من رئيس يكون من أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد ضباط الجيش الليبي، يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء وتؤلف من عدد من الأفراد والضباط من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، يتم ندبهم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتولى غرفة العمليات الأمنية المذكورة في المادة 1 من هذا القرار القيام بما يلي:-

  1. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية والعاجلة لتمكين قوة الردع و التدخل المشتركة من تنفيذ المهام المنصوص عليها في قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه.
  2. وضع الخطط الأمنية الكفيلة بحماية مدينة طرابلس الكبرى وتطهيرها من كافة المظاهر المسلحة والخارجين عن القانون.
  3. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكوى وجمع الاستدلالات بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع النائب العام.
  4. تقديم التقارير اليومية.
  5. تأمين جميع الاحتياجات اللازمة لأداء قوة الردع والتدخل المشتركة لمهامها المنوطة بها في قرار إنشائها رقم 224 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه وتعديله.
  6. ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
  7. التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة، وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
  8. تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.
  9. للغرفة حق الاستعانة من ترى لزم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة 4

تتولى وزارتا الداخلية و الدفاع ورئاسة الأركان دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

يخضع ضباط وأفراد الغرفة لأحكام التشريعات النافذة كل بحسب تبعيته فيما يتعلق بقواعد الانضباط والعلاوات والترقيات الاجازات وسائر شؤونهم الوظيفية.

مادة 6

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly