قرار رقم 307 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 454 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 454 لسنة 2021 م، بشأن تمديد خدمة موظف.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 454 لسنة 2021 م المشار إليه, بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تمدد مدة خدمة السيد، عبد الله محمود البحباح، الموظف التابع لوزارة المالية لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.