قرار رقم 307 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 454 لسنة 2021 م

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 307 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 454 لسنة 2021 م

 مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 454 لسنة 2021 م المشار إليه, بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تمدد مدة خدمة السيد، عبد الله محمود البحباح، الموظف التابع لوزارة المالية لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly