قرار رقم 306 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب عميد كلية العلوم الشرعية والإفتاء رقم 130 المؤرخ في 2023/04/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار لصالح كلية العلوم الشرعية والإفتاء، لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للكلية، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.