قرار رقم 305 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 305 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 8,457,957.000 ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون دينارا، لصالح الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، لتغطية تكلفة حفر عدد 6 آبار ببلدية تاجوراء، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly