قرار رقم 305 لسنة 2000 م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2000 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 305 لسنة 2000 م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2000 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام المتمتعين بجنسية الجماهيرية العظمى، تملك الأراضي واستثمارها بالبناء عليها وبيعها.

كما يحق للمواطن أن يملك قطعة أرض أو أكثر لاستثمارها بالبناء عليها لغرض البيع.

وفي جميع الأحوال يجب أن يثبت في السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق ما يفيد ملكية الأرض بقصد البناء لغرض البيع، وأن يبين بالسحل التاريخ المحدد للبيع وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 243 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

لا يجوز التصرف بالبيع في العقارات والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء إلا من خلال مكاتب عقارية متخصصة تنشأ لهذا الغرض تتبع الهيئة العامة للإسكان في نطاق كل شعبية.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق قرارات إنشاء وتنظيم المكاتب العقارية المشار إليها في المادة 2 من هذه اللائحة وذلك في نطاق الشعبية وتختص هذه المكاتب بتقدير قيمة العقارات والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء قبل بيعها.

مادة 4 

يعمل بالأسس والضوابط المرفقة بهذه اللائحة في تقدير قيمة العقارات والأراضي الزراعية المعدة للبناء الخاضعة لأحكام القانون رقم

 21 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه.

مادة 5 

لا يجوز للموثقين المختصين توثيق عقود بيع العقارات ما لم يكن قد تم تقدير قيمتها من قبل المكتب العقاري المختصة كما يحظر على إدارات ومكاتب السجل العقاري الاشت والتوثيق إتمام إجراءات تسجيل أي عقار ما لم تكن قد قدرت قيمته من قبل هذه المكاتب

مادة 6 

تعتبر عقود بيع العقارات التي لا تتم من خلال المكاتب العقارية باطلة، ولا يجوز الاعتداد بها.

مادة 7 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 8 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة

مادة 9 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية

الأسس والضوابط لتقدير قيمة العقارات والأراضي الزراعية المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية

أولا: قيمة الأرض المعدة قبل البيع

ثانيا: قيمة المباني والمنشآت:-

أ- أسس تقدير المبنى:-

  1. يتم احتساب المساحات على أساس الرسومات المعتمدة وتراخيص البناء الصادرة عن الجهات المختصة، وفي حالة عدم وجود تراخيص بناء من الجهة المختصة يقوم المالك بإجراء رفع مساحي للمبنى وتوثيقه في رسومات يتم اعتمادها على أن تكون الرسومات مطابقة للمنفذ على الطبيعة، وفي حالة ما إذا تطلب الأمر تقدير وحدات عقارية مشتركة أخرى بنفس العقار فإن الأمر يستوجب رفع العقار بكامله واعتماده.
  2. وضع سعر أساسي للمتر المسطح من المساحات المسقوفة طبقا لطريقة إنشاء المبنى ونوعية مواد تنفيذه
  3. تحديد مدى تأثير العوامل الأساسية التي تتحكم في تحديد السعر الأساسي للمتر المسطح للوصول إلى السعر النهائي للمتر المسطح من المساحات المسقوفة على أن تكون قيمة المبنى مساوية لإجمالي المساحة المسقوفة مضروبة في السعر النهائي للمتر المسطح.

ب – السعر الأساسي للمتر المسطح

  1. يتم احتساب الأعمال النمطية المشتركة بين نوعيات إنشاء المب وفقا لنوعية الإنشاء والمعدلات الفنية المعمول بها
  2. يتم حساب تقدير قيمة الإعمال الداخلية والأعمال الخارجية والإعمال الخاصة التي لم تشملها المعدلات المذكور بالبند على أساس نتيجة حصرها وبيان ما يخص المتر المسطح.
  3. في جميع الأحوال يتم تقدير قيمة المعدلات وقيمة الأعمال المحصورة طبقا للأسعار التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

 ج – العوامل الأساسية التي تتحكم في تحديد الشعر الأساسي للمتر المسطح من المساحات المسقوفة ومدى تأثيرها:-

  1. نوعية التشطيب: يتم تقدير قيمة المعدلات والإعمال المحصورة طبقا للمنقذ فعلا كما ونوعا.
  2. ارتفاع الدور:

 يتم تقدير قيمة المعدلات على أساس أن ارتفاع الدور من 3 متر إلى 3.5 متر وفي حالة زيادة أو خفض في ارتفاع

الدور عن ذلك يضاف أو يخفض بنسبة 6% من السعر الأساسي لكل متر زيادة أو خفضا في الارتفاع.

  1. عدد واجهات المبنى: يعتبر السعر الأساسي للمتر المسطح على أن للمبنى واجهة واحدة ويزاد السعر بمقدار 2 للمبنى الأرب واجهات.
  2. مستوى إنهاء الأعمال: 

يعتبر السعر الأساسي للمتر المسطح على أساس المستوى الممتاز ويخفض بنسبة 5% للمستوى الجيد ويخفض وبنسبة 10% للمستوى المتوسط.

  1. نسبة ما تم من المبنى: 

وتقدر قيمة المتر المسطح طبقا لما تم إنجازه فعلا.

د – الموقع الكائن به المبنى:-

يتم زيادة المتر المسطح على أساس قيمة العلاوات الخاصة بالمناطق المعمول لدى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق

عمر المبنى يتم خصم نسبة 2 عن كل سنة تمضي من عمر المبنى ولمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ تنفيذ المبنى.

ثالثا: قيمة الوحدة السكنية:-

أنه في حالة تعدد الوحدات السكنية تحدد كل وحدة طبقا لمساحتها المسقوفة مع تحميلها ما يخصها من قيمة المساحات المسقوفة المشتركة بين الوحدات المختلفة.

رابعا: الأرض المقام عليها المبنى:-

يكون سعر المتر المربع من الأرض داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى وفقا للأسعار المحددة بلائحة بيع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة ووفقا للأسس المشار إليها، في الفقرة أولا من هذه الضوابط والأسس.

خامسا: تقدير قيمة المساكن والعقارات الاستثمارية

تتحدد الأسعار الأساسية للمتر المسطح من المساحات المسقوفة للعقارات الاستثمارية المعدة لغرض البيع والمر.ص بها للجهات والشركات والأفراد المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1429 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وفقا للمعايير الفنية المعتمدة لدى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وعلى الأخص في شأن المساحات المسقوفة والضوابط الفنية المتعلقة بالتنفيذ.

يراعى عند تقدير أسعار الوحدات العقارية الاستثمارية مستوى التشطيب ونوعية المواد المستخدمة، وفي جميع الأحوال يتم احتساب الأسعار الأساسية للبيع للمتر المسطح من المساحات المسقوفة حسب التسعيرة المعلن عنها والمعدة من الهيئة العامة للإسكان والتي تشمل تكلفة تنفيذ المتر المسطح من المباني والإضافات والهوامش المحملة عليه ثم ن الأرض – تكلفة المحال والمنافع العامة المحملة على العقار – دعم ذوي الدخل المحدود وغيرها من الإضافات المتفق عليها مع المستثمرين والمعتمدة لدى الهيئة العامة للإسكان وصولا إلى سعر البيع المعتمد الذي يؤذن بالإعلان عنه للمواطنين من قبل الجهات والشركات والأفراد المستثمرين وتبرم بناء عليه عقود البيع

تتحدد أسعار التنفيذ وأسعار البيع والتي تعتمدها الهيئة العامة للإسكان بمراعاة ما يتم من دعم للجهات والشركات والأفراد المستثمرين في شأن حصولهم على الأراضي والمواد المحلية والخارجية وتسهيلات النقد الأجنبي والتسهيلات المصرفية وتسهيلات للحصول على العمالة من قبل الجهات المختصة بالإجراءات الرسمية.

سادسا: الأراضي الزراعية:-

مادة 5 

للمالك الذي غير محل إقامته العادية الحق في استبدال مسكنه بأخر أو بناء بديل عنه، وله أن يتقدم بطلب إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص لتسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا به شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص تفيد بتغيير محل إقامته العادية إذا كان غير تابع جهة عمل، أو صورة من قرار نقله

مادة 6 

يشترط لتسجيل العقار البديل أن يتصرف المالك في ملكية عقاره السابق في الأحوال المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5 من هذا القرار، بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية وذلك ما لم يكن العقار الجديد مسكنا مقاما على ذات قطعة الأرض المقام عليها المسكن السابق.

واستثناء من ذلك يجوز للمالك في حالة البناء على قطعة أرض بديلة الاحتفاظ بالمسكن السابق وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال سنتين من تاريخ تسجيل قطعة الأرض البديلة أو تاريخ إتمام عملية البناء أيهما أقصر.

مادة 8 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 9 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly