قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 776 المؤرخ في 2022/06/21 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حسين عطية القطراني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية سوريا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/07/14م، وذلك لزيارة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، والتباحث بغرض إعادة تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
- السيد، محمد سعيد زيدان
- السيد، د.عبد السلام عبد الحفيظ الصلاي.
- السيد، م.نوري محمد الشاوش
- السيد، م.فيصل أحمد عباس.
- السيد، نوري علي شادي.
- السيد، م.عبد الغني الطاهر هروس.
- السيد، مفتاح ناجي حسين أبو فاطمة.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.