قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، حسين عطية القطراني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية سوريا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/07/14م، وذلك لزيارة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، والتباحث بغرض إعادة تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، محمد سعيد زيدان 
  2. السيد، د.عبد السلام عبد الحفيظ الصلاي.
  3. السيد، م.نوري محمد الشاوش 
  4. السيد، م.فيصل أحمد عباس.
  5. السيد، نوري علي شادي.
  6. السيد، م.عبد الغني الطاهر هروس.
  7. السيد، مفتاح ناجي حسين أبو فاطمة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly