قرار رقم 304 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 304 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار لصالح وزارة الدفاع للقيام بالتجهيزات اللازمة والضرورية لمعسكر النمو بما فيها أعمال الصيانة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly