اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1244 لسنة 1990م بشأن نقل ملكية رؤوس أموال بعض الشركات.
- وعلى كتاب اللجنة المركزية للاشراف ومتابعة تمليك الوحدات الاقتصادية رقم 10/34 المؤرخ في 27-03-1993 م.
قررت
مادة 1
تحل وفقا لاحكام هذا القرار شركة مرزق للبناء والصيانة، وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة الا في حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة اى نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.
وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من امين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، على أن تكون برئاسة قاضى ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وأعضاء ترشحهم اللجنة المركزية لنقل رؤوس أموال بعض الشركات الوطنية.
مادة 3
تسرى في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب ادائها لمهامها الأحكام الخاصة بالتصفية، المنصوص عليها في القانون التجارى، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 13/ ذو القعدة/ 1402 و. ر الموافق: 4/ الماء/ 1993م