قرار رقم 303 لسنة 2023 م بشأن الإذن بزيادة قيمة تعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1016 المؤرخ في 2023/02/09.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9963 المؤرخ في 2023/5/18 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بزيادة قيمة التعاقد مع شركة هونداي لتنفيذ العقد رقم 2010/8 بقيمة تعادل مبلغا وقدره 21,165,000 واحد وعشرون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دولار ومبلغ 10,213.000 عشرة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار، لتنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء محطة توليد كهرباء غرب طرابلس البخارية، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.