قرار رقم 303 لسنة 2023 م بشأن الإذن بزيادة قيمة تعاقد 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 303 لسنة 2023 م بشأن الإذن بزيادة قيمة تعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بزيادة قيمة التعاقد مع شركة هونداي لتنفيذ العقد رقم 2010/8 بقيمة تعادل مبلغا وقدره 21,165,000 واحد وعشرون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دولار ومبلغ 10,213.000 عشرة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار، لتنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء محطة توليد كهرباء غرب طرابلس البخارية، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly