قرار رقم 303 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 303 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء: –

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، عبد الرؤوف إمحمد السري الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء لمدة سنة إعتبارا من تاريخ 2022/6/30 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly