قرار رقم 302 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 302 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 33,250,120.00 ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسون ألفا ومائة وعشرون دينار لصالح وزارة الصحة، لتوريدات عاجلة لعدد من المولدات الكهربائية لتركيبها بالمرافق الصحية التابعة للوزارة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly