قرار رقم 301 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 286 لسنة 2022 م

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 301 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 286 لسنة 2022 م

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 286 لسنة 2022 م المشار إليه, بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تشكل لجنة برئاسة السيدة/ سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا، وعضوية الآتي ذكرهم: 

1السيد، مندوب عن مصرف ليبيا المركزي عضوا.
2السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة عضوا.
3السيد، مندوب عن مكتب النائب العام عضوا.
4السيد، مندوب عن إدارة القضايا عضوا.
5السيد مندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا.
6السيد، صلاح أحمد محمد عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly