قرار رقم 301 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 286 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 286 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 286 لسنة 2022 م المشار إليه, بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تشكل لجنة برئاسة السيدة/ سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا. |
2 | السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة | عضوا. |
3 | السيد، مندوب عن مكتب النائب العام | عضوا. |
4 | السيد، مندوب عن إدارة القضايا | عضوا. |
5 | السيد مندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية | عضوا. |
6 | السيد، صلاح أحمد محمد | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.