قرار رقم 301 لسنة 2000 م بشأن تحديد أسعار مقابل الخدمات التي تقدم بمدينة معرض طرابلس الدولى

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 301 لسنة 2000 م بشأن تحديد أسعار مقابل الخدمات التي تقدم بمدينة معرض طرابلس الدولى

أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،

قرر 

مادة 1 

يصنف مقابل الانتفاع بالمساحات بمدينة معرض طرابلس الدولى وفق الآتي: 

أولا: العرض المكشوف

  1. 35 دولار أمريكي للمتر المربع للعارض الأجنبي
  2.  10 دينار للمتر المربع للعارض الوطني.

ثانيا: العرض المسقوف

  1.  65 دولار أمريكي للمتر المربع للعارض الأجنبي
  2.  15 دينار للمتر المربع للعارض الوطنى

ثالثا: قاعة الخيالة والمؤتمرات بالمعرض

  1. 100 دولار لليوم للعرض الأجنبي
  2. 50 دينار لليوم للعارض الوطنى

والمقابل شامل الكهرباء والمياه إلا أنه عند استخدام طاقة كهربائية لغير الإنارة يتم تجديد الاستهلاك بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمعارض.

مادة 2 

يتم التخزين أثناء فترة إقامة دورات معرض طرابلس الدولي للمعروضات الزائدة عن حاجة العرض والحاويات والصناديق وغيرها وفق الأتى:

ولا يسمح ببقاء أية معروضات ولوازم العرض داخل مدينة معرض طرابلس الدولي بعد انقضاء شهر من تاريخ انتهاء الدورة بحيث تتعرض المعروضات وما يوجد بالمخازن سواء المكشوف أو المسقوف إلى المصادرة وبيعها وفق الإجراءات والتشريعات النافذة بمصلحة الجمارك.

وفيما يتعلق بالمعروضات الوطنية يتم احتساب مقابل تخزين وفق الفقرة ب طيلة مدة بقائها بالهيئة وتؤول إليها عندما تصل قيمة المعروضات تكلفة التخزين 

مادة 3 

تحصيل الهيئة العامة للمعارض على رسوم عند الموافقة على منح تراخيص الإقامة أو الاشتراك فى المعارض بقيمة 2000 دينار للمعارض الخارجية و1000 دينار للمعارض الداخلية خارج مدينة معرض طرابلس الدولي.

مادة 4 

يجوز لأمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمعارض تخفيض بما لا يجاوز 50 % من مقابل الانتفاع بالمساحات للعارضين عند إقامة معارض جانبية بمدينة معرض طرابلس الدولى.

مادة 5 

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمعارض تحديد مقابل الانتفاع بالمقسمات التجارية ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير حسب الطلب ولم يرد ذكرها في هذا القرار.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من الدورة الثلاثين لمعرض طرابلس الدولي وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly