قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 783 المؤرخ في 2022/06/28 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حسين عطية القطراني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/07/07م، وذلك لحضور الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
- السيد، محمد بشير التركي.
- السيد، أكرم محمد دغمان.
مادة 2
تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.