قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، حسين عطية القطراني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/07/07م، وذلك لحضور الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، محمد بشير التركي.
  2. السيد، أكرم محمد دغمان.

مادة 2 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly