قرار رقم 300 لسنة 1993 م بشأن اصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة

التاريخ: 28 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة، في شأن تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة

الفصل الأول: أحكام تمهيديه

مادة 1

في تطبيق أحكام التمليك المنصوص عليها بهذه اللائحة يقصد بالمنشآت، الجهات التي تباشر نشاطا اقتصادياً والواردة فيما يلى:-

مادة 2

يعد نشاطاً اقتصادياً أنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والعقارات والتمويل وكذلك الأعمال المهنية والحرفية، كالمحاماة، والطب، والهندسة، والمحاسبة، وتوثيق العقود والمحررات، والاستشارات المالية والاقتصادية، والقانونية، والنجارة والحدادة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الاخرى.

مادة 3

يكون تمليك المنشآت وفقاً للأسس والضوابط والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الثاني: لجان التمليك وتنظيمها

مادة 4

يتم تمليك المنشآت من خلال الادوات التالية:-

أولا- اللجنة المركزية لتمليك المنشآت، ويشار اليها في هذه اللائحة باسم اللجنة المركزية.

ثانيا- أمانة اللجنة المركزية.

ثالنا- اللجان القطاعية.

رابعا- لجان التقييم التي تنشأ لمختلف المنشآت المملكة، ومن يعاونها من خبراء.

مادة 5

تشكل اللجنة المركزية بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من أمين وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال عمل اللجنة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مدة عملها والمعاملة المالية لأمينها وأعضائها.

وتؤول كافة التزامات وصلاحيات وواجبات اللجنة- بعد انتهاء مدة عملها- إلى أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.

مادة 6

تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ولها على وجه الخصوص ما يلى:-

مادة 7

تخصص للجنة المركزية- بقرار من اللجنة الشعبية العامة- المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفاتها الادارية وممارستها لنشاطاتها ونشاطات لجان التقييم.

مادة 8

يتولى أمين اللجنة المركزية الاشراف المباشر على عمل اللجنة وعلى أمانتها الفنية ولجان التقييم المختلفة ومتابعة أعمالهم.

مادة 9

تلحق باللجنة المركزية أمانة فنية وادارية من عدد مناسب من الخبراء والمستشارين والموظفين الاداريين يندبون أو يكلفون للعمل بها بقرارات يصدرها أمين اللجنة بعد موافقة جهات عملهم.

مادة 10

تختص أمانة اللجنة المركزية بالمهام التالية:-

مادة 11

تنشأ لجان قطاعية للاشراف على التمليك فى مختلف القطاعات التي تتبعها منشآت تقرر اخضاعها للتمليك.

وتشكل تلك اللجان بقرارات تصدر عن أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة، بناء على توصية من اللجنة المركزية، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة القطاعية مدة عملها.

ويصدر قرار التشكيل خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامة بتشكيل اللجنة المركزية.

مادة 12

تختص اللجان القطاعية بالمهام التالية:-

مادة 13

تشكل لكل منشأة لجنة تقييم فنية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية التي تتبعها المنشأة، بناء على إقتراح اللجنة المركزية.

ويحدد القرار مدة عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

مادة 14

تختص لجنة التقييم الفنية بتقييم المنشأة المشكلة لها لبيان مركزها المالى ووضعها القانوني والإدارى وإعداد التقارير الفنية والمالية والإدارية عن المنشأة المشكلة لها مشفوعة بتوصياتها بالخصوص.

وللجنة التقييم الإستعانة بالخبراء والإستشاريين لمهام محددة تتعلق بانجاز أعمالها.

مادة 15

تلتزم لجان التقييم بالأسس والضوابط المحددة لإجراءات الحصر والتقييم التي تضعها اللجنة المركزية، وعليها أن تستخدم فى أعمالها النماذج والمستندات التي تعدها اللجنة المذكورة لهذا الغرض.

كما عليها موافاة اللجنة المركزية- عن طريق اللجنة القطاعية- أولاً بأول بتقارير عن نتائج مشفوعة بتوصياتها.

مادة 16

اذا رأت لجنة التقييم ضرورة لإطالة المهلة المحددة لها لانجاز أعمالها، فلها أن تقدم اقتراحا بذلك الى اللجنة القطاعية مرفقا بتقرير عن سير العمل، بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء نصف المهلة المحددة لها.

ويعرض اقتراح لجنة التقييم على أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن ملزما للجنة التقييم.

الفصل الثالث: اجراءات الحصر والتقييم والتمليك

مادة 17

تحيل اللجان القطاعية الى اللجنة المركزية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة، قوائم بالمنشآت التي يقرر تمليكها، وترفق بهذه القوائم صور مما يتوفر من النظم الأساسية والاشهار في السجل التجارى وآخر حساب ختامي معتمد والمركز المالى للمنشأة وتقرير عن نشاطها.

مادة 18

تعرض المنشآت المملكة في جداول أعمال اللجنة المركزيه في قائمة أولويات مرتبة كما يلى:.

مادة 19

تشكيل لجان التقييم، باتباع الأولويات المنصوص عليها في المادة 18، خلال سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة، ولا يجوز أن تجاوز المهلة المحددة لأى لجنة تقييم تسعة أشهر.

مادة 20

مادة 21

تلتزم لجان التقييم في عملها بالأسس التي تضعها اللجنة المركزية للتمليك، وعليها اعداد مركز مالي تقديرى للمنشأة موضوع التقييم في تاريخ سابق لاتمام تقريرها التقييمي بمدة لا تزيد على ثلاثة الأشهر السابقة لاعداد التقرير واحالته الى اللجنة المركزية عن طريق اللجنة القطاعية المختصه.

وعلى اللجنة المركزيه دراسة التقرير عن طريق أمانتها وذلك في بحر مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلامها له.

مادة 22

تقوم اللجنة المركزية بدراسة تقارير لجان التقييم وما توصلت اليه من نتائج وعليها أن تتخذ حيالها احدى التوصيات التالية:.

  1. نتائج التقييم.
  2. توقعات ربحية المنشأة.
  3. اقتراح بعدد أسهم المنشأة اذا تقرر تمليكها.
  4. تحديد سعر بيع السهم بما لا يزيد على مائة دينار.
  5. عدد الأسهم المقترح بيعها.
  6. الحد الاقصى المقترح تمليكة للشخص الطبيعي وأصوله وفروعه.

مادة 23

في المنشآت التي يتبين من نتائج لجان التقييم أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين بها في آخر حساب ختامي معتمد، أو وفق تقديرها في تقرير التقييم، قد نقصت عن رأس المال بمقدار الثلث، فعلى اللجنة أن ترفع تقريرا بذلك إلى أمين الجنة الشعبية العامة النوعية المختصة والتوصية بحل وتصفية الوحدة.

أما المنشآت التي يرى القطاع المختص عدم اخضاعها لاجراءات التمليك، فعلى اللجنة المركزية احالة تقرير الأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة بشأن الاجراءات التي تراها اللجنة المركزية مناسبة لضمان استمرارها فى نشاطها وتحقيقها لمستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.

مادة 24

بالنسبة للمنشآت التي يتقرر تمليكها كليا أو جزئيا تقوم اللجنة المركزية بتقسيم رأس مال المنشأة الى أسهم متساوية القيمة بما لا يزيد على مائة دينار للسهم الواحد.

وتتولى اللجنة المركزية- بعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة- احالة نتائج التقييم الى أمانة اللجنة الشعبية العامة في شكل تقرير يتضمن مقترحات اللجنة في النقاط التالية:-

مادة 25

اذا تبين أن قيمة السهم، بناء على التقييم، أعلى من مائة دينار، وجب تعديل النظام الأساسي للمنشأة على النحو التالي:-

الفصل الرابع: بيع الأسهم

مادة 26

بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد اجراءات التقييم والموافقة على التمليك وتحديد قيمة السهم، تتولى اللجنة المركزية بيع الأسهم في المنشأة المقرر تمليكها وفق الأولويات التالية:-

مادة 27

يلتزم العاملون المملكون لأسهم المنشأة بسداد جزء أو نسبة من قيمة الأسهم مقدما عند الاكتتاب، وتتحدد هذه النسبة أو الجزء المقدم والأقساط من قبل اللجنة المركزية طبقا لطبيعة ونوعية نشاط كل منشأة.

ويتم توريد أقساط التمليك لحساب الجهات البائعة.

وتتولى اللجنة القطاعية متابعة تحصيل بقية قيم الأقساط المكتتب بها وضمانها بسندات مالية كمبيالات محددة التاريخ والقيمة والمدة.

مادة 28

باستثناء المؤسسات والشركات العامة والمصارف والشركات المساهمة العاملة في نشاط التمويل، لا يجوز أن يملك الشخص الاعتبارى أسهما تتجاوز قيمتها 10% عشرة بالمائة من مجموع أصوله ولا يجوز أن تزيد ملكيته للأسهم التي لها قوة تصويتية على 12% أثنى عشر بالمائة من مجموعها في المنشأة المملكة.

مادة 29

للمصارف التجارية منح قروض للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغرض شراء أسهم في المنشآت المعروضة للتمليك، ولها في ذلك اشتراط رهن الأسهم المشتراة لصالحها مع الاحتفاظ بحقوقها وامتيازاتها القانونية المترتبة على الرهن.

مادة 30

تعلن أمانة اللجنة المركزية عن بيع أسهم المنشأة بمختلف وسائل الاعلام المتاحة لمدة شهرين لكل حالة من حالات البيع المنصوص عليها في المادة 26 من هذه اللائحة على أن يتضمن الاعلان البيانات الكافية عن المنشأة وعلى وجه الخصوص البيانات التالية:-

مادة 31

تقدم طلبات الشراء مع ضمان مالى قدره 5% من قيمة السهم باسم المنشأة المعلن عنها، التي عليها احالة تلك الطلبات للجنة القطاعية التي تتولى اجراءات البيع وتوقيع سندات التمليك ومتابعة تنفيذ ما يترتب على ذلك من اجراءات.

مادة 32

توزع الأسهم المتوفرة للبيع على طالبي الشراء على النحو التالي:-

  1. اذا كان عدد الأسهم المتوفرة للبيع يساوى أو يزيد على العدد المطلوب، يخصص سهم واحد لكل طالب شراء.
  2. اذا كان عدد الأسهم المتوفرة أقل من العدد المطلوب، يخصص سهم لكل طالب شراء من أول المتقدمين للشراء.

مادة 33

على طالب الشراء الذى يقبل طلبه كلياً أو جزئياً تسديد بقية المستحق خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالقبول وبعدد الاسهم المخصصة له.

واذا تخلف المشترى عن السداد، فللبائع استرداد الاسهم على أن يسترد المشترى المتخلف عن السداد قيمة الضمان الذي دفعه خلال شهرين.

مادة 34

يرد الضمان لمن لم يقبل طلبه خلال شهر من تاريخ ابلاغه.

مادة 35

يجوز لمالكي الاسهم فى المنشآت المملكة بيع كل أو بعض أسهمهم قبل اتمام سداد قيمتها بالكامل، على أن تعطى الأولوية فى الشراء الى باقي المساهمين في المنشأة مع مراعاة حدود الملكية المقررة للاسهم، ويلتزم المشترون الجدد بكافة الالتزامات المترتبة على الاسهم المباعة.

الفصل الخامس: أحكام ختامية

مادة 36

يتم، بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة، تكليف مفوض عام للمنشأة التي يوافق على تمليكها يتولى الاشراف على تسيير اجراءاتها خلال الفترة الواقعة ما بين صدور قرار تمليكها والى حين استلام لجنتها الشعبية المشكلة من ملاك الأسهم الجدد لها، ويتولى المفوض العام خلال هذه الفترة التنسيق مع اللجنة القطاعية في تنفيذ قرار التمليك وتعليمات اللجنة المركزية في هذا الشأن.

مادة 37

تتكون الجمعية العمومية للمنشآت المملكة من جميع المساهمين مالكى الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الجمعية العمومية، وللجمعية العمومية أن تمارس صلاحيتها واختصاصاتها فى المنشأة وفقاً للأسس المبينة فى سند انشائها ووفق ما هو مقرر في القانون التجارى على أنه يجب أن لا يزيد عدد الأسهم التي لا تتمتع بسلطة اتخاذ القرار على الثلث من اجمالي عدد الأسهم.

مادة 38

على كافة الجهات العامة والمصارف التجارية العاملة تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة للشركات والوحدات الاقتصادية التي يمكن تأسيسها بناء على قرارات التمليك وذلك بما يمكنها من ممارسة نشاطها، ولها في هذا الخصوص تقديم التسهيلات والمساعدات التالية:-

مادة 39

تعفى المنشآت المملكة وفقاً لأحكام هذه اللائحة من ضريبة الدخل على الربح المحقق الذي يعاد استثماره وذلك بنسبة 80 ثمانين في المائة من اجمالي الربح المحقق الخاضع للضريبة ولمدة 3 سنوات.

مادة 40

تلتزم المنشآت المملكة بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية الخاصة باتباع الاصول المالية والمحاسبية المنصوص عليها فى القانون التجاري واللوائح والقرارات السارية بالخصوص وبما لا يتعارض مع القانون رقم 9 لسنة 1992 م المشار اليه، وأحكام هذه اللائحة.

مادة 41

لا يحول استكمال اجراءات تمليك المنشآت وفقاً لأحكام هذه اللائحة، دون حق الجهات الرقابية في متابعة تطبيق ادارات المنشآت السابقة للقوانين واللوائح والقرارات الواجب اتباعها باعتبارها منشآت عامة، كما لا يحول ذلك دون ملاحقة المسئولين السابقين في هذه المنشآت، بمختلف مستوياتهم الادارية، جنائياً أو تأدبيباً عن المخالفات التي ارتكبوها في المنشآت قبل تمليكها.

مادة 42

تلتزم ادارة المنشأة المملكة بالمحافظة على كافة المستندات والسجلات والدفاتر المالية للمنشأة التي تم تمليكها، وتبقى مسئولية الادارة قائمة ومستمرة على هذا العمل الى حين ابراء ذمتها من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.

مادة 43

تلتزم اللجنة المركزية للتمليك باعداد تقرير سنوى وتقديمه الى اللجنة الشعبية العامة يتضمن نشاطها السنوى وما قامت بتنفيذه من اجراءات، وكذلك كافة البيانات المتعلقة بعملها ومقترحات خطتها التالية.

مادة 44

يحظر على أمين واعضاء كل من اللجنة المركزية للتمليك ولجان التقييم والخبراء، هم واصولهم وفروعهم، امتلاك أو الاشتراك فى تداول اسهم المنشآت التي تعرض عليهم، تطبيقاً لأحكام الفصل الرابع من هذه اللائحة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء علاقاتهم بتنفيذها.

مادة 45

تسرى أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تقرر تمليكها ولم تستكمل اجراءات التمليك قبل صدور هذه اللائحة.

وتتولى اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكييف أوضاع المنشآت التي استكملت اجراءات تمليكها قبل صدور هذه اللائحة وذلك بما يتفق وأحكامها.اللجنة الشعبية العامة

النص الأصلي للتاريخ: 13/ من ذي القعدة/ 1402 ور الموافق: 4/ من شهر الماء/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly