قرار رقم 30 لسنة 1997 م  بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 30 لسنة 1997 م  بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،،

قررت اللجنة مايلي:

مادة 1

قيد الأخت ناجية يونس القشقاضي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي عمر عياد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly