قرار رقم 30 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 93 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ الهادي عمر عياد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية بشأن موافقته للأخت ناجية يونس القشقاضي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20 9 97 ف
قررت اللجنة مايلي:
مادة 1
قيد الأخت ناجية يونس القشقاضي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي عمر عياد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.