قرار رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2023/1/6م، وذلك للمشاركة في أعمال المعرض العربي للأسر المنتجة، و إلى المملكة الأردنية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2023/1/9م، وذلك للإشراف المباشر على نقل حالات من ذوي الإعاقة إلى ليبيا ومناقشة اتفاقية التعاون مع الجانب الأردني.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly