قرار رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الشؤون الاجتماعية رقم 1317 المؤرخ في 2022/12/15 م، وكتابها رقم 1359 المؤرخ في 2022/12/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 30116 المؤرخ في 2022/12/22 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2023/1/6م، وذلك للمشاركة في أعمال المعرض العربي للأسر المنتجة، و إلى المملكة الأردنية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2023/1/9م، وذلك للإشراف المباشر على نقل حالات من ذوي الإعاقة إلى ليبيا ومناقشة اتفاقية التعاون مع الجانب الأردني.
مادة 2
على الموفدة تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.