قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزاراتهما والجهات التابعة لهم، وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10/مارس/2021م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly