قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية لأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية لأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

قرر

مادة 1

يتكون الجهاز الإداري لأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات من الكاتب التالية:

  1. مكتب شؤون الأمان
  2. مكتب الشؤون الإدارية والمالي
  3. مكتب الخدمات العامة
  4. مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
  5. مكتب شؤون المؤتمرات الشعبية الأساسية
  6. مكتب شؤون اللجان الشعبية
  7. مكتب شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
  8. مكتب الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية
  9. مكتب الشؤون الاجتماعية

مادة 2

مكتب شؤون الأمانة ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية ويختص بما يلي:

مادة 3

مكتب الشؤون الإدارية والمالية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين المؤتمر الشعبي للشعبية، ويعاونه الأمينان المساعدان للمؤتمر، ويختص بما يلي:

مادة 4

مكتب الخدمات العامة ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين المؤتمر الشعبي

للشعبية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان للمؤتمر، ويختص بما يلي:

مادة 5

مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين المؤتمر الشعبي للشعبية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان للمؤتمر، ويختص

بما يلي:

مادة 6

مكتب شؤون المؤتمرات الشعبية الأساسية ويعمل تحت الإشراف المباشر للأمين:

المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية، ويختص بما يلي:

مادة 7

مكتب شؤون اللجان الشعبية ويعمل تحت الإشراف المباشر للأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية ويختص بما يلي:

مادة 8

مكتب شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بالمؤتمر الشعبي للشعبية ويختص بما يلي:

مادة 9

مكتب الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي للشعبية ويختص بما يلي:

مادة 10

مكتب الشؤون الاجتماعية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي للشعبية، ويختص بما يلي:

ls.org.ly