قرار رقم 3 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/3 م.

الى: بفايزر انك، شركة أمريكية. 

عنوانها: 235 شرقي الشارع 42، نيويورك / امریکا.

عن اختراع بتسمية: متعددات أصل حامض فيوماريك واستخدامها كمضادات للقشر.

اسم المخترع: ستانلی والنزوالنسکی.

عنوانه: 39 دانیال براون درايف، ميستك، ولاية كونتيکوت أمر یکا.

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly