قرار رقم 299 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 296 المؤرخ 2023/3/16 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9502 المؤرخ 2023/5/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد على اعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ المشروعات المتكاملة لمدن تاجوراء- جنزور – الزاوية – زوارة – الجميل – رقدالين وفق المخططات العمرانية المعتمدة لها.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.