قرار رقم 299 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 299 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد على اعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ المشروعات المتكاملة لمدن تاجوراء- جنزور – الزاوية – زوارة – الجميل – رقدالين وفق المخططات العمرانية المعتمدة لها.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly