قرار رقم 297 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 297 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء – 

قرر” 

مادة 1 

يوفد السيد، د.خالد المبروك عبد الله، وزير المالية، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ   2022/7/4م، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي لمحافظي الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly