قرار رقم 296 لسنة 2023 م بترفيع مستشفى 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 296 لسنة 2023 م بترفيع مستشفى 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يرفع مستشفى ودان القروي إلى مستشفى ودان العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly