قرار رقم 296 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 5 أغسطس 2021

قرار رقم 296 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار، لصالح وزارة المواصلات للصرف منه على تنفيذ المشروعات وتوريد الاحتياجات الطارئة والعاجلة الخاصة بديوان وزارة المواصلات، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.