قرار رقم 294 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 294 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيدة، نوارة مفتاح علي لطيف، الموظفة التابعة لمراقبة تعليم أبوسليم لمدة سنة من بلوغها السن القانونية للتقاعد بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly