قرار رقم 292 لسنة 2022 م بنقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م، بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدفاع رقم 2845 المؤرخ 2022/04/28 م.
قرر
مادة 1
ينقل ضابط الصف بالجيش الليبي ر.ع.س/ هيثم عبد السلام رمضان أبوصديغ، إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.