قرار رقم 292 لسنة 2022 م بنقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 292 لسنة 2022 م بنقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينقل ضابط الصف بالجيش الليبي ر.ع.س/ هيثم عبد السلام رمضان أبوصديغ، إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly