قرار رقم 292 لسنة لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد النظام الأساسي لمهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة

التاريخ: 17 يونيو 2025

قرار رقم 292 لسنة لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد النظام الأساسي لمهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قرر

مادة 1 

يعتمد النظام الأساسي المرفق للدورة الأولى لمهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة المقرر إقامة خلال شهر الفاتح 1425 ميلادية.

مادة 2 

على الكاتب العام للشئون الثقافية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

النظام الأساسي لمهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة

الدورة الأولى

1425 ميلادية/ 1996 افرنجي

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث: أهداف المهرجان: –

  1. تشجيع المبدعين والمختصين والمهتمين وإثارة الاهتمام بالخيالة التسجيلية والقصيرة محليا وعربيا.
  2. التركيز على الأبعاد الثقافية في إنتاج الأشرطة وإبراز أوجه التحرر والأصالة وتأكيد القيم الإنسانية.
  3. إتاحة فرص التدريب ودعم الإطارات الفنية من أجل تأسيس صناعة خيالة تعتمد على عناصر عربية ليبية مؤهلة.
  4. تعريف المشاهد بالجديد والجيد في مجال إنتاج الأشرطة التسجيلية والقصيرة، وإتاحة المجال للحوار والنقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الفنانين والمثقفين العرب.
  5. النهوض بالخيالة التسجيلية والقصيرة وتشجيع روح التنافس الخلاق والبحث عن وسائل تعبير فنية مبتكرة.
  6. تأكيد وترسيخ التوجهات الحضارية للمجتمع العربي الليبي.

الفصل الرابع: شروط أوجه المشاركة عليا في المسابقة: 

  1. أن تكون موضوعات الأشرطة مستقاة من الواقع العربي الليبي وتحمل أبعاد ومضامين عربية وإنسانية.
  2. ألا يكون الشريط المقدم للمهرجان قد سبق عرضه في مهرجان محلي داخل الجماهيرية.
  3. وألا يقل زمن الشريط عن 1 دقيقة ولا يزيد عن 30 دقيقة.
  4. يحق للجهة المشاركة المساهمة في المهرجان بأكثر من شريط، وتقبل إدارة المهرجان الأشرطة أو ترفضها بدون ذكر الأسباب.
  5. يقصد بالجهة المشاركة الجهة المنتجة سواء أكانت شركات عامة أم خاصة أم تشاركيات أم مؤسسات أم مراكز أم أفراد هواة أم محترفين.
  6. يشترط للاشتراك في المسابقة المحلية تعبئة النموذج الخاص بذلك، مع تقديم المعلومات والمواد الإعلامية قبل نهاية شهر الصيف من نفس سنة المهرجان.
  7. يمكن المشاركة بشريط مرئي فيديو بشرط ألا يقل عن 10 دقائق ولا يزيد عن 60 دقيقة.
  8. يحق لإدارة المهرجان معالجة بعض القضايا والنقاط غير الواضحة بقرارات خاصة.
  9. يحق لإدارة المهرجان عرض بعض الأشرطة في العروض الأخرى الموازية غير المسابقة الوطنية.
  10. تتكون لجنة تحكيم خاصة بالمسابقة المحلية ويصدر بها قرار من رئيس المهرجان.

الفصل الخامس: شروط وأوجه المسابقة العربية:

  1. المشاركة في هذه المسابقة مفتوحة لكل الأقطار العربية، شركات ومؤسسات وهيئات ومراكز وقطاعين عام وخاص.
  2. لا يجوز المشاركة بأكثر من شريطين، عدا الدولة المنظمة للمهرجان، فمن حقها المشاركة بثلاثة أشرطة على الأكثر.
  3. يشترط أن تكون الأشرطة عربية الإنتاج، وألا تكون منتجة قبل سنتين من تاريخ انعقاد المهرجان.
  4. يشترط للدخول في المسابقة العربية تعبئة النموذج الخاص بذلك كما يشترط وصوله مع المعلومات الإعلامية والدعائية قبل نهاية شهر الصيف من نفس المهرجان.
  5. ترسل الجهة المشاركة نسخة من الشريط مرئي/ فيديو لعرضه على إدارة المهرجان مع النموذج والمعلومات الخاصة بالشريط . وترسل الإدارة إفادة بالموافقة أو الاعتذار قبل نهاية شهر ناصر.
  6. تشكل للمسابقة لجنة تحكيم خاصة يصدر بشأنها قرار من رئيس المهرجان، وتتولى اللجنة مسؤولية تحديد نتيجة المسابقة.
  7. يحق لإدارة المهرجان قبول أو رفض الأشرطة المرشحة للمسابقة العربية، واقتراح بعضها للعرض في العروض الموازية.
  8. تعرض الأشرطة داخل مدينة طرابلس وبالاتفاق مع الجهة المنتجة يمكن أن تعرض خارجها.
  9. ترسل الجهة المشاركة الأشرطة والمعلومات الإعلامية على حسابها إلى إدارة المهرجان . وتتولى المهرجان بإعادة هذه المواد على حسابه إلى المصدر.
  10. تقتصر المسابقة العربية على أشرطة الخيالة التسجيلية والقصيرة فقط.
  11. تقتصر الاستضافة على المخرج إقامة وتذكرة سفر.

الفصل السادس: يقصد بالأشرطة التسجيلية والقصيرة:

  1. الأشرطة التسجيلية.
  2. الأشرطة القصيرة القصصية.
  3. أشرطة الفكرة والتجريب.
  4. أشرطة التحريك.

الفصل السابع: يتكون المهرجان من الأقسام الآتية:

  1. المسابقة الوطنية.
  2. المسابقة العربية.
  3. العروض الإعلامية.
  4. أشرطة التكريم. ويقصد بالعروض الإعلامية، كل الأشرطة التسجيلية والقصيرة التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة. وتعرض للجمهور لأهميتها وقيمتها . وتشمل الأشرطة الفائزة بجوائز في المهرجانات أو نالت شهادات تقدير أو تقدر إدارة المهرجان أن لها أهمية خاصة ويقصد بأشرطة التكريم العروض التي يتم اختيارها لتكريم مخرج معين أو إنتاج دولة معينة، تقديرا لقيمة المساهمة وجودتها.

الفصل الثامن: جوائز المهرجان:

الفصل التاسع: الهيئة المسؤولة: تتكون الهيئة المسؤولة على المهرجان على النحو الآتي:

  1. رئيس المهرجان.
  2. مدير المهرجان.
  3. لجان العمل.

الفصل العاشر: تنظم في كل دورة ندوة بحثية عربية موسعة تعالج قضايا ونوعيات الشريط القصير والتسجيلي، ويشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين.

معلومات إضافية

  1. يحق للمهرجان إنتاج والمساعدة في إنتاج وتنفيذ بعض الأشرطة من حيث النصوص والمعالجات الفنية والإشراف على عمليات الإنتاج.
  2. يحق للمهرجان تنظيم وإعداد برامج للدعاية والإعلان والاستفادة منها بما يخدم دعم المهرجان وتنمية موارده.
  3. يحق لإدارة المهرجان أن تقترح وتعد لورشة عمل فنية تطبيقية تتولى تدريب وصقل المتدربين والمواهب على هامش المهرجان.
  4. تتولى إدارة المهرجان تمكين الهيئات والمؤسسات والمراكز والجامعات والشركات العامة والخاصة منح جوائزها للأشرطة التي تختارها.
الجائزةالنوعالمبلغ
جائزة أفضل تصويرفيديو300 دينار
خيال400 دينار
جائزة أفضل توليففيديو300 دينار
خيال400 دينار
جائزة أفضل تصميم مناظرفيديو300 دينار
خيال300 دينار
جائزة الموسيقى التصويريةفيديو300 دينار
خيال300 دينار
جائزة التمثيلفيديو600 دينار
خيال600 دينار
جائزة الإضاءةفيديو300 دينار
خيال300 دينار

وللجنة التحكيم حجب الجوائز إذا ما رأت أن ما قدم من أعمال لا يرقى إلى مستوى الجائزة.

كما تمنح مع كل جائزة شهادة مشاركة مع شعار مجسم للمهرجان . ولا يحق للجنة التحكيم اقتسام الجوائز أو منح جوائز إضافية.

تمنح الجائزة في شكل تمثال مجسم، وتمنح معها شهادات بالمشاركة.

التوقيع

ls.org.ly