قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي 

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يكون لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي مدير تنفيذي يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز بالإضافة إلى المهام التي تسند له من مجلس الإدارة، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 2 

يسمى/ فرج أحمد محمد إدريس، مديرا تنفيذيا لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly