قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1971 م، بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي رقم 2023/1/04/05 المؤرخ في 2023/1/18 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي مدير تنفيذي يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز بالإضافة إلى المهام التي تسند له من مجلس الإدارة، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 2
يسمى/ فرج أحمد محمد إدريس، مديرا تنفيذيا لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.