قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء رقمي 14051 14054 المؤرخين في 2022/06/07 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما:
ت.م | الإسم | الدرجة | تاريخ الإستحقاق |
1 | محمد الفاضل محمد جبران | الثانية عشر | 2021/02/01 |
2 | أحمد سعيد الباروني | الثامنه | 2022/01/01 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.