قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي الموظفين 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي الموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما: 

ت.م الإسمالدرجةتاريخ الإستحقاق 
1محمد الفاضل محمد جبران الثانية عشر 2021/02/01 
2أحمد سعيد الباروني الثامنه2022/01/01 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly