قرار رقم 29 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ المهدى أحمد بن غالي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ العارف على الشاوش محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly