قرار رقم 29 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد مُحرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 93 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20 9 97 ف.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الأخ يحيى عطية موسى محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.