قرار رقم 29 لسنة 1997 م  بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 29 لسنة 1997 م  بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد مُحرري العقود

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

قيد الأخ يحيى عطية موسى محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly